كان غير ميقاته الأصلي، إذا كان يريد حجًا أو عمرة.
(ج) عدم تكليف من كان دون المواقيت من جهة مكة حيث جعل مهل إحرامه من مكانه.
(د) أهل مكة يحرمون من مكة للحج، ومن الحل للعمرة.
(هـ) يتضح من حديث ابن عباس وغيره، أن الناس ينقسمون بالنسبة إلى الميقات المكاني إلى ثلاثة أصناف.
(1) أهل الحرم: وهم الذين يقيمون بمكة مكيون كانوا أو غيرهم، ويلحق بهم من كان بمكة مقيمًا بها أو غير مقيم.
(2) أهل الحل: وهم الذين مساكنهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم، أي بين الحرم وبين الميقات وهم أقرب إلى مكة من غيرها.
(3) الأفاقيون: وهم الذين منازلهم خارج المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق.
ومن مر على الميقات غير مريد الحج أو العمرة لم يلزمه الإحرام، بل له أن يدخل إلى مكة غير محرم كمن جاء: للدراسة، أو التجارة، أو زيارة الأقارب، أو غير ذلك، لكن الأفضل له ألا يتجاوز الميقات إلا محرمًا. والله أعلم [1] .
أركان الحج المتفق عليها بين أهل العلم:
(1) الطواف.
(2) الوقوف بعرفة.
وزاد المالكية والحنابلة:
(3) الإحرام.
(4) السعي بين الصفا والمروة.
وزاد الشافعية على هذه الأربعة:
(5) الحلق أو التقصير.
(1) المجموع (ج 7 ص 198) ، بداية المجتهد (ج 1 ص 332) .