فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 57

وميقات العمرة الزماني هو العام كله، فله أن يحرم بها متى شاء.

(والمواقيت المكانية للحج والعمرة) *: والميقات المكاني للحج والعمرة خمسة حددها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في أحاديث كثيرة، وهي:

(1) ذو الحليفة لأهل المدينة.

(2) يلملم لأهل اليمن.

(3) قرن المنازل لأهل نجد.

(4) الجحفة لأهل الشام.

(5) ذات عرق لأهل العراق.

وقد نظم بعضهم المواقيت فقال:

عرق العراق يلملم اليمني ... *** ... وذو الحليفة يحرم المدني

والشام جحفة إن مررت بها ... *** ... ولأهل نجد قرن فاستبن

ونظمها بعضهم مبينًا مقدار بعد كل منها عن مكة فقال:

قرن يلملم ذات عرق كلها ... *** ... في البعد مرحلتان من أم القرى

ولذي الحليفة بالمراحل عشرة ... *** ... وبها لجحفة ستة فاخبر ترى [1]

الدليل على هذه المواقيت الخمسة:

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم قال: (( فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج، أو العمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) ) [2] .

وفي هذا المعنى أحاديث: عن ابن عمر، وعائشة، وجابر، وهي تفيد بمجموعها:

(أ) تحديد المواقيت بتحديد رسول - صلى الله عليه وسلم -، لها في حديث ابن عباس، وغيره.

(ب) رفع الحرج لمن مر َّعليهن من غير أهلهن، أن يحرم من الميقات الذي يمر به، وإن

(1) (*) من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز.

مفيد الأنام (ج1 ص58) .

(2) رواه البخاري ومسلم انظر: صحيح البخاري (ج2 ص164) ، وصحيح مسلم (ج4 ص5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت