أوتقويم المثل بدراهم ويشتري به طعامًا يوزعه على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.
الضرب الثاني: من أضرب الفدية على الترتيب وهو على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: دم المتعة والقران، فيجب الهدي ... فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع بنية التحلل، ثم حل. (أي بعد الحلق أو التقصير) *.
النوع الثالث: فدية الوطء قبل التحلل الأول فتجب بذلك البدنة أو ما قام مقامها كالبقرة وسبع شياه؛ فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
الضرب الثالث: من أضرب الفدية: الدماء الواجبة لغير ما تقدم: كدم وجب لفوات الحج لحصر أو غيره ... أو وجب الدم لترك واجب كترك الإحرام من الميقات ... فيجب عليه دم كدم المتعة، فإن عُدم الهدي صام عشرة أيام.