فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 57

أوتقويم المثل بدراهم ويشتري به طعامًا يوزعه على فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

الضرب الثاني: من أضرب الفدية على الترتيب وهو على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: دم المتعة والقران، فيجب الهدي ... فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع بنية التحلل، ثم حل. (أي بعد الحلق أو التقصير) *.

النوع الثالث: فدية الوطء قبل التحلل الأول فتجب بذلك البدنة أو ما قام مقامها كالبقرة وسبع شياه؛ فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

الضرب الثالث: من أضرب الفدية: الدماء الواجبة لغير ما تقدم: كدم وجب لفوات الحج لحصر أو غيره ... أو وجب الدم لترك واجب كترك الإحرام من الميقات ... فيجب عليه دم كدم المتعة، فإن عُدم الهدي صام عشرة أيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت