فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 57

إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

(2) الفدية: لترك واجب من واجبات الحج كرمي الجمار، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، والإحرام من الميقات، فهذا يلزمه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيام الثلاثة في الحج صامها مع السبعة بعد رجوعه إلى أهله.

(3) جزاء الصيد: فإن كان للصيد مثل خُيَّر بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة.

وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، فإن لم يكن للصيد مثل خُيَّر بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعامًا يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.

(4) دم التمتع والقران: يجب على المتمتع والقارن هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

(5) فدية المحصر: يجب عليه هدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام كالمتمتع والقارن.

(6) فدية الجماع ودواعيه: يجب على من وطء قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله [1] .

قال في مفيد الأنام [2] ... والفدية على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: على التخيير وهو نوعان:

النوع الأول: منه ما يخير فيه المخرج بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ... أو ذبح شاة ... وهي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس من الذكر، ولبس المخيط منه، والطيب.

النوع الثاني: جزاء الصيد يخير فيه من وجب عليه بين إخراج مثل الصيد من النعم،

(1) انظر: بدائع الصنائع (ج 2 ص 246) ،بداية المجتهد (ج 1 ص 375) ،والمجموع (ج 7 ص 246) ،المغني (ج 5 ص 112) .

(2) مفيد الأنام (ج 1 ص 187 _200) بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت