فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 136

الأرض أي يأكل ما فيها. انظر فيض القدير [1/ 200] .

جاء عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات كنا نأكل معه الجراد» متفق عليه انظر مشكاة المصابيح [2/ 435] .

وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال» متفق عليه عن ابن عمر انظر حديث رقم: 210 في الجامع الصغير وزيادته [1/ 21] .

وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقتلوا الجراد إلا للأكل أو لدفع ضرر» . قال الشيخ الألباني: صحيح انظر حديث رقم 2428 من السلسلة الصحيحة [5/ 554] .

-وأجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه أو كله. انظر شرح النووي على مسلم [13/ 103] والاستذكار [8/ 382] وشرح مسند أبي حنيفة [1/ 730] وفتح الباري [4/ 424] وزاد المعاد [4/ 348] وعمدة القاري [12/ 54] [21/ 90] وعون المعبود [10/ 205] وتحفة الأحوذي [5/ 445] .

-أما قتله بدون سبب شرعي كأكله أو التخلص من أذيته وضرره أو لأجل بيعه فلا يجوز، يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر» قال الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت