رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، انظر حديث رقم: 3898 في صحيح الجامع [1/ 735] .
-وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده عن الضب فقال خالد رضي الله عنه: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلي. (متفق عليه) انظر مشكاة المصابيح [2/ 435] .
-والدليل على إباحة أكل الضب بأنه أكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبمحضر منه، وهذا إقرار لخالد بن الوليد رضي الله عنه على أكله.
-لو كان حراما ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - آكله يأكله، إذ كان من غير الجائز أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - منكرا ولا يغيره .... وليس هناك منكر أشد من أكل ما حرم الله وقد كان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يقر أحدا على انتهاك شيء من محارم الله.
-وفي إقراره أكل الضب على مائدته أقوى دليل على صحة جواز أكل الضب وأنه حلال، وإنما عافه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه ليس بأرض قومه كما قال - صلى الله عليه وسلم: «ولكن لم