فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 136

شفائه)، أو كان الماء قليلا ويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل، جاز له التيمم.

-صفة التيمم: بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه.

-إذا تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح، لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] وهذا قد وجد الماء، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» رواه أهل السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع.

-ثم إن تيمم وصلى وانتهى من الصلاة ووجد الماء (في الوقت) فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة، لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت