وحكم السترة في الصلاة سنة مؤكدة على القول الراجح، سواء خشي مارا أو لم يخش مارا، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بالوجوب.
من لم يجد سترة يضعها بين يديه للصلاة، فليخط خطا، كما قال - صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان قال الحافظ ابن حجر:"حديث حسن"، قال الشيخ محمد بن عثيمين:"الحديث حجة".
قال - صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود، فقال أبو ذر: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان» رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني: (صحيح) ، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1410] حديث رقم: 8131 في صحيح الجامع.
-ومعنى «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، الكلب الأسود شيطان» ، أي: تبطل الصلاة ويلزم بإعادة الصلاة، هذا إذا لم يضع له سترة، ولم يمنع هؤلاء