فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 228

المدير العام أو مندوب الحسابات أو المراقب، وبرخصة من المحكمة، وبعد الاستماع قانونا للمصفي ولمندوب الحسابات أو المراقب إن وجدوا [1] .

الفرع الثاني: مسؤولية المصفي

قد يرتكب المصفي أثناء أدائه لواجبه لمخالفات وأخطاء متعددة، إما عمدا أو سهوا، لذا تترتب عليه

مسؤولية عن نتائج أعماله، وقد تعرضت لهذا (المادة 776 من القانون التجاري) بنصها:"يكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة و الغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي إرتكبها أثناء ممارسته لمهامه".

و تكون مسؤولية المصفي تجاه الشركة و الشركاء و خلفائهم، فلا تلتزم الشركة بنتائج أعمال

المصفي التي تجادل فيها سلطاته و ارتكب أخطاء في ممارستها بل هو الذي يلتزم بها شخصيا تجاه الغير، و إذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين على وجه التضامن على أن المصفي الذي يخرج عن حدود

السلطة المقررة له دون علم باقي المصفين، وبدون تقصير منهم تترتب عليه المسؤولية الشخصية [2] .

أولا: أشكال المسؤولية:

و تختلف هاته المسؤولية حسب نوع الخطأ و حسب الحالة فيمكن أن تكون:

يسأل المصفي في مواجهة الشركة إذا أساء تدبير شؤونها خلال مدة التصفية، ويطبق بشأن هذه المسؤولية القواعد العامة في المسؤولية العقدية حيث يعتبر مخلا بأحد بنود العقد أو وثيقة تعيينه التي تقضي منه القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، ولكنه لا يعتبر مسؤولا عن الأعمال التي يجريها بمقتضى شرط وارد في عقد الشركة، لم يثر تفسيره له أي إعتراض من أحد بالرغم من غموض هذا الشرط و إلتباسه.

يسأل المصفي عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه، ويطبق في هذا الشأن المسؤولية التقصيرية.

يكون المصفي مسؤولا عن عمله مسؤولسة مدنية كلما تجاوز حدود السلطة الممنوحة له، والتي تم ذكرها بالتفصيل في المطلب السابق ألا وهي:

1 -المادتين 770،771 من القانون التجاري الجزائري، ص 243.

2 -إلياس ناصيف:: موسوعة الشركات التجارية- جزء - II شركة التضامن مرجع سبق ذكره، ص 231.

3 -طاهري بشير: محاضرات في القانون التجاري الجزائري-جزء II الشركات التجارية-مرجع سبق ذكره، ص 22.

4 -طاهري بشير: نفس المرجع، ص 22.

5 -إلياس ناصيف: نفس المرجع، ص 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت