فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 228

أو مندوبي الحسابات و تتخذ القرارات طبقا لما نصت عليه (المادة 791 من القانون التجاري) على النحو التالي:

أ) - بأغلبية الشركاء في رأس المال في شركات التضامن و الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ب) - بشروط النصاب القانوني و أغلبية أصوات الجمعيات العادية في شركات المساهمة.

ج) - فإذا لم يحصل على الأغلبية المطلوبة، فإنه يفصل بقرار قضائي بناءا على طلب المصفي أو كل من يهمه الأمر.

د) - و إذا تم تعديل القانون الأساسي بمقتضى المداولة، تتخذ الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع من أنواع الشركة.

تجدر الإشارة إلى أنه يسمح بالتصويت للشركاء المصفين، أما في حالة عدم انعقاد الجمعية، يودع المصفي تقريره لدى المركز الوطني للسجل التجاري ليطلع عليه كل من يهمه الأمر.

ثانيا: القيود التي تحد من سلطة المصفي:

و نظرا لما يقوم به المصفي من أعمال هامة، كثيرا ما تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من هاته السلطة الممنوحة له، مما يجعل المصفي بحاجة إلى إذن من الشركاء أو من المحكمة من أجل القيام ببعض الأعمال التصرفية الهامة، وفيما يلي أهم هاته القيود:

1 -يملك المصفي الحق في بيع أموال الشركة منقولا كانت أو عقارا إما بالمزاد أو الممارسة مالم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة باستثناء حالة رهن عقارات الشركة فيجوز له ذلك دون الحاجة إلى إذن خاص من الشركاء، و هذا ما قضت به (المادة 446/ 2 من القانون المدني) .

2 -لا يحق للمصفي الاستمرار في استغلال الشركة إذا رأى ضرورة لذلك في عملية التصفية إلا بعد استشارة جمعية الشركاء، حسب الشروط الذي يقتضيها القانون [1]

3 -لا يجوز للمصفي متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية، إلا إذا حصل على الإذن للقيام بذلك من الجهة التي عينته [2] .

4 -كما لا يجوز للمصفي تحويل الشركة من شكل إلى أخر أو أن يستخدم موجودات الشركة قصد تأسيس شركة جديدة لحساب الشركاء أو قصد الانضمام إلى شركة قائمة و ذلك لأن كل هذه الأعمال تخرج عن إطار التصفية و تعد حقوقا خاصة بهم، الأمر الذي يستدعي موافقتهم [3] .

5 -و حفاظا على أموال الشركة يمنع التنازل عن كل أو جزء من مال الشركة التي توجد في حالة التصفية إلى المصفي أو مستخدميه أو أزواجه أو أصوله أو فروعه، باستثناء حالة اتفاق كافة الشركاء

على التنازل لصالح شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن أو المسير أو القائم بالإدارة أو

1 -المادة 789 من القانون التجاري، ص 248.

2 -المادة 788/ 3 القانون التجاري، ص 247.

3 -المادة 772 من القانون التجاري، ص 244.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت