فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 228

2)- يختلف الشيوع عن شركات الأشخاص في إمكانية تنازل المالك في الملكية الشائعة عن حصته دون تحقق شرط موافقة المشاعين الآخرين، كما يمكن أن يكون المالك في الشيوع قاصرا غير مأذون له بالاتجار و بالإضافة إلى هذا فإن الشيوع لا يقوم على الاعتبار الشخصي ولذلك لا ينحل بوفاة أحد الشركاء أوالحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه.

3)- يعتبر المتقاسم في الشيوع مالكا للحصة التي ألت إليه منذ أن تملك في الشيوع، بينما يترتب على قسمة موجودات الشركة عند التصفية أن يكون الشريك مالكا لنصيبه فيها من وقت القسمة لا قبل ذلك.

4)- إ ذا أراد شريك التنازل عن حصته فيحق له التنازل عن حقه الشخصي لا عن المال المساهم به في رأس مال الشركة , أما في الشيوع فالتنازل يتعلق بأجزاء من ذات المال الشائع في حدود النصيب المملوك.

5)- تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، ولكن لا ينتج عن الشيوع شخص معنوي. [1] .

6)- الأصل أن الشركة يستمر وجودها طيلة المدة المتفق عليها, بينما لا يجوز الاتفاق على الاستمرار في الشيوع لمدة تفوق الخمس (05) سنوات, إ? إ ذا اتفق على التجديد، لأن الشيوع حالة ملكية مؤقتة. [2] .

المطلب الثاني: التشريع الذي يحكم الشركات بالجزائر

ينظم الشركات بالجزائر كل من القانون المدني و القانون التجاري , ولكي تكون دراستنا أكثر موضوعية وإتصالا يحسن بنا أن نوضح أولا الصلة التي تربط بين علم القانون و علم الإقتصاد.

الفرع الأول: العلاقة بين القانون و الإقتصاد

علم الإقتصاد هو مجموعة النظم التي تحكم النشاط الإقتصادي في مظاهره المختلفة , يؤثر و يتأثر , فنرى أن القانون يؤثر في الإقتصاد حين ينظم الإنتاج و توزيع السلع الضرورية ذات الأهمية و الأولوية في المجتمع , كما قد يتدخل القانون لينظم الإستهلاك عند الضرورة ,كما قد يؤثر الإقتصاد في القانون ويظهر ذلك عند ظهور الكثير من القواعد القانونية لتنظيم ما جد في الإقتصاد عند اتساع نطاقه. [3] .

و من مظاهر اتساع نطاق الإقتصاد في العصر الحديث , اعتماد عملية التنمية على مدى مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام أو الحكومي في تنفيذ برامج وخطط التنمية , وذلك من خلال تسيير عملية انشاء الشركات المختلفة بإعتبارها الطريق الطبيعي لاستغلال رؤوس الأموال في المشروعات التجارية و الصناعية الكبيرة , من خلال اشتراك عدة أشخاص في تقديم رأس المال اللازم للقيام بمشروع معين , الأمر الذي أدى إلى إقدام الدول المختلفة على وضع القواعد القانونية و النظم الإدارية و المالية التي تضمن لهذه الشركات الازدهار و الرواج.

1 -المادة 714/ 2 من القانون المدني , ص 176.

2 -المادة 722 من القانون المدني, ص 178.

3 -بشير الطاهري:"محاضرات في مدخل للقانون و القانون التجاري", جامعة الجزائر، طبعة 2002، ص 04.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت