الفرع الأول: سلطات المصفي
عادة ما يتم تحديد سلطات المصفي في عقد الشركة التأسيسي، أو في اتفاق لاحق يعقده الشركاء قبل حل الشركة أو بعده، لاسيما الاتفاق نفسه المتضمن تعيين المصفي، و إذا تم تعيين المصفي بقرار قضائي فإن هذا القرار هو الذي يحدد السلطات الممنوحة للمصفي على أن تراعي في ذلك أحكام العقد أو اتفاق الشركاء، وإذا لم يتم تحديد سلطات المصفي في سند تعيينه يحق له أن يقوم بجميع الأعمال الضرورية لعملية التصفية [1] ، والتي سنتطرق لها فيمايلي، مع بيان القيود التي تحد من هاته السلطة.
أولا: الأعمال التي يقوم بها المصفي: [2]
1 -للمصفي أن يستوفي ما للشركة من حقوق قبل الغير أو قبل الشركاء، فيطالب مديني الشركة بالوفاء بديونهم و يطالب الشركاء بتقديم ما تعهدوا به من حصص.
2 -يقوم المصفي بسداد ديون الشركة، ولأن (المادة 788 من القانون التجاري) لم تبين كيفية سداد الديون، مما ينفي الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بضرورة دفع الديون المضمونة قبل غيرها.
3 -ينجر كذلك الأعمال الجارية التي بدأت فيها الشركة قبل حلها، دون أن يباشر أعمال جديدة لحساب الشركة، إلا أنه قد يظهر وهو بصدد إنهاء الأعمال الجارية أن يجري بعض الأعمال الجديدة و التي تكون لازمة لتسهيل و إتمام تلك الأعمال الجارية و هذا في (المادة 446 من القانون المدني) .
4 -يستدعي المصفي خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه جمعية الشركاء ليقدم لها تقريرا مفصلا عن أصول و خصوم الشركة، وعن متابعة عمليات التصفية و الأجل اللازم لإتمامها، وإلا فإنه يجوز لكل من يهمه الأمر أن يطلب استدعائها إما من طرف هيئة الرقابة أو من طرف وكيل معين بقرار قضائي حسب نوع الشركة فإذا تعذر انعقاد هاته الجمعية أو لم تستطيع اتخاذ قرار، جاز للمصفي اللجوء إلى القضاء للحصول على الإذن اللازم للوصول إلى التصفية، أوضحته (المادة 787 من القانون التجاري) .
5 -أما (المادة 789 من القانون التجاري) فتشترط و في ظرف ثلاثة أشهر من قبل قفل كل سنة
مالية الجرد و حساب الاستثمار العام و حساب الخسائر و الأرباح ووضع تقرير مكتوب عن عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة.
و يستدعي المصفي جمعية الشركاء مرة على الأقل في السنة و في أجل ستة أشهر من قفل السنة المالية لأجل البث في الحسابات السنوية و تمنح الرخص اللازمة و تجدد عند الاقتضاء وكالة المراقبين
1 -محمد فريد العريني: مرجع سبق ذكره، ص 94.
2 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا لقانون التجاري الجزائري - شركات أشخاص- مرجع سبق ذكره، ص 87، 88.