فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 228

المطلب الرابع: الشخصية المعنوية للشركة (La personnalite morale de la societe)

الفرع الأول: مفهوم الشخصية المعنوية [1]

أولا: تعريف الشخصية المعنوية:

الشخصية المعنوية يطلق عليها أيضا مصطلح الشخصية الاعتبارية أو الشخصية الحكمية تطلق على مجموعة من الأشخاص أو من الأموال يجمعهم تحقيق هدف معين، وتعتبر الشركة شخصا معنويا مستقلا بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها، أي أنه توجد شخصية قانونية إلى جانب الشخصية الطبيعية للإنسان، ذلك أن الشخص في نظر القانون ليس فقط الإنسان , وإنما كل من كان صالح لتلقي الحقوق و تحمل الواجبات. ولذلك فإن جميع الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية عدا شركة المحاصة التي استثناها المشرع في (المادة 795 من القانون التجاري) .

ثانيا: شروط تكوين الشخصية المعنوية:

لابد من توافر عنصرين لتكوين الشخصية المعنوية هما:

الفرع الثاني: بداية الشخصية المعنوية و نهايتها

بعد تناولنا لمفهوم الشخصية المعنوية من المنطقي أن نحدد بدايتها و نهايتها قبل استعراض خصائصها و النتائج المترتب عنها.

أولا: بداية الشخصية المعنوية:

إذا توافرت جميع الأركان في عقد الشركة , نتج عن هذا الأخير شخص جديد , وهو الشخص المعنوي الذي ينشأ عن الشركة سواء كانت شركة مدنية أو تجارية , كما لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إ? بعد استيفاء إجراءات الشهر [2] .

إ? أنه يوجد اختلاف بين الشركات التجارية و الشركات المدنية في بداية الشخصية المعنوية، والذي يكمن فيما يلي:

-يحق للشركة المدنية الإحتجاج بها على الغير بمجرد تكوينها، وهذا لانعدام وجود نص قانوني يبين اجراءات شهرهذا النوع من الشركات و هذا حسب (المادة 417 من القانون المدني) .

1 -بشير الطاهري: محاضرات في القانون التجاري الجزائري - الجزء II - الشركات التجارية، مرجع سبق ذكره، ص 12.

2 -بشير الطاهري , نفس المرجع , ص 12

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت