فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 228

الفرع الثالث: أشكال الشركات التجارية و المدنية

إن الشركات التجارية المعتبرة قانونا على ستة (06) أنواع، حيث يمكن رد هذه الأنواع تبعا لدرجة الرابطة التي تقوم بين الشركاء إلى قسمين رئيسيين هما:

أولا: شركات الأشخاص: ... وتضم:

1 -شركات التضامن ... 2 - شركات التوصية البسيطة ... 3 - شركات المحاصة.

ثانيا: شركات الأموال: ... وتضم:

1 -شركات ذات مسؤولية محدودة ... 2 - شركات التوصية بالأسهم ... 3 - شركات المساهمة.

وبعكس الشركات التجارية لم يحدد القانون للشركات المدنية شكلا معينا بحيث يمنع عليها أن تتخذ شكلا غيره، وعلى ذلك لا يوجد ما يمنعها من أن تتخذ أحد الأشكال الستة التي تضمنها القانون التجاري، حيث أن هذه الأشكال وردت في القانون على سبيل الحصر، فلا يجوز تكوين شركة في شكل أخر و إ? لحقها البطلان، وترجع العلة في هذا التحديد إلى أن كثرة الأشكال تؤدي إلى الخلط و صعوبة التمييز لا سيما و أن هاته الأشكال تعد كافية للاستجابة لجميع الحاجات الاقتصادية. [1]

-كيفية اختيار شكل الشركة: [2]

الأصل أن للأفراد مطلق الحرية في اختيار الشكل القانوني الملائم لشركتهم مادام ضمن الأشكال السالفة

الذكر شرط أن لا يختاروا أكثر من شكل واحد لشركتهم، ذلك أن الأشكال متعارضة و لكل منها أحكام و قواعد فيستطيع بذلك كل من يتعامل مع الشركة أن يعرف الأحكام السارية عليها و مدى مسؤولية الشركاء فيها دون حاجة الإطلاع على عقد تأسيسها , غير أن هذه الحرية قد يحد المشرع منها بفرض أحد الأشكال أو منعه إذا ما تألفت الشركة لاستغلال مشروع معين، كالمصارف التي يجب أن تتخذ شكل شركة المساهمة أو مشروعات التأمين التي لا يجوز أن تكون ذات مسؤولية محدودة.

1 -مصطفى كمال طه: مرجع سبق ذكره , ص 73.

2 -محمد فريد العريني: القانون التجاري -الشركات التجارية- (شركات أشخاص، أموال) ، طبعة 1997 , ص 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت