فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 228

1 -الهدف: إذا كانت الشركة تهدف إلى تحقيق غرض مادي و هو الإستغلال و الحصول على الربح و

توزيعه على الشركاء، فإن الجمعية تهدف إلى تحقيق غرض معنوي، أي أغراض اجتماعية أو دينية إلخ، حتى و إن حققت أرباح من نشاطها فلا تعتبر شركة لأن العبرة بالغرض.

2 -الصفة: يوجد هناك اختلاف من حيث:

أ) - اكتساب صفة التاجر: تكتسب الشركة صفة التاجر لأن نشاطها يتطلب القيام بالأعمال التجارية، بينما لا تكتسب الجمعية صفة التاجر مهما باشرت من أعمال تجارية بصفة تبعية كالجمعيات التعاونية الإستهلاكية.

ب) - النظام القانوني: تطبق علىلشركات التجارية قواعد القانون التجاري باعتباره قانون خاص بالتجارة , بينما يطبق على الجمعيات القانون الخاص بالجمعيات بصفة أصلية و القانون المدني فيما لم تتضمنه هذه القوانين الخاصة من قواعد.

3 -ملكية الأموال: للشركة الحق في امتلاك ما تشاء من الأموال المنقولة و العقارية، في حين أن الجمعية لا يجوز لها الحق في الملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي انشأت من أجله.

4 -تصفية الأموال: في حالة انقضاء الشركة توزع أموالها بين الشركاء بينما في الجمعية يترك الأمر إلى القانون الأساسي للجمعية.

5 -العضوية: يحق لكل عضو في الجمعية أن ينسحب منها في أي وقت مالم يوجد اتفاق يقضي بضرورة ابقائه في الجمعية لمدة معينة , ولا يأخذ العضو المنسحب أي شيء من أموال الجمعية، إلا إذا قضى بذلك القانون الأساسي للجمعية، بينما تخضع الشركة لقواعد أخرى تختلف في شركات الأشخاص عنها في شركات الأموال.

ثانيا: الفرق بين الشركة و الشيوع: [1] .

1)- يعتبر إنشاء الشركة أمرا اختياريا, أما الشيوع فغالبا ما يكون إجباريا أي لا ينطوي على الرغبة في الاشتراك.

1 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري, شركات الأشخاص، مرجع سبق ذكره، ص 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت