1)- الخطوات المؤدية للانقضاء:
يكون مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الأحوال ملزما في خلال 4 أشهر التالية المصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية غير العادية، فيما إذا كان يجب أخذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل.
فإذا لم يتخذ قرار حل الشركة في هذه الحالة تلتزم الشركة بعد قفل السنة المالية الثانية على الأكثر و التي تلي السنة التي تم فيها كشف الخسائر ومع مراعاة أحكام (المادة 594 من القانون التجاري) بتخفيض رأسمالها بقدر يساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتياطي و فيما إذا لم يجدد في هذا الأجل الأصل الصافي بقدر يساوي على الأقل ¼ رأسمال الشركة تصبح الشركة مضطرة للانقضاء، وهذا ما قضت به (المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري) .
2)- جزاء مخالفة أحكام الانقضاء:
بما أن انقضاء شركة المساهمة ليس بالشيء الهين نظرا لقيامها على رؤوس أموال ضخمة فقد أحاطها المشرع بحصانات عديدة و منحها فرصة لتصحيح أوضاعها حتى تتمكن من تأدية نشاطها التجاري.
كما قد وضع جزاء على مخالفة أحكام الانقضاء، وهذا ما نصت عليه المادة 832 من القانون التجاري بحيث:"يعاقب رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 00.000 20 دج إلى 00. 000 100 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذ:"
أ) - إذا امتنعوا معتمدين عن استدعاء الجمعية العامة في 4 أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البث عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا.
ب) - إذا تعمدوا عدم الإيداع لكتابة المحكمة القرار المصادق عليه من الجمعية العامة بعد اتخاذ إجراءات الشهر.
*- لقد نصت (المادة 590 من القانون التجاري) على انحلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة ما إذا أصبح عدد الشركاء أكثر من عشرين شريك و لم يتم تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة.
*- أما بالنسبة لشركة المساهمة، فتنقضي إذا انخفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد الأدنى القانوني و هو 7 مساهمين منذ أكثر من سنة و هذا طبقا (للمادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري) .
1 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص مرجع سبق ذكره، ص 96،97.