-اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات مثل العلم والجهل:
-حكمه: أنه يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية هذا ما لم يقم دليل على تأويل الخاص.
-من أمثلته قوله تعالى في كفارة اليمين {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ} [المائدة:89] .
حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في نصاب زكاة الغنم الذي رواه البخاري مطولا في كتاب الزكاة وفيه في كل أربعين شاة شاة.
فروعه:
أولا المطلق والمقيد:
1 -المطلق: تعريفه: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه.
-حكمه: يجرى على إطلاقه ما لم يقيد ويكون معناه قطعي الدلالة.
-أمثلته:
بدون قيد قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3] فالرقبة لم يعين النص كونها مؤمنة أم لا.
مع القيد قوله تعالى {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء:12] فكلمة وصية في الآية مطلقة قيدها الحديث المشهور في قصة سعد بن أبي وقاص الذي رواه البخاري في كتاب الوصايا قال