(أ) الأدلة العقلية ... (ب) الأدلة الشرعية
-الأدلة العقلية:
1 -لا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان.
2 -لا يستبعد أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر حتى يستعدوا له فيثابوا ثم يخففه عنهم.
الأدلة الشرعية:
-قوله تعالى {مَا نَنْسَخْ مِن آَيَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَو مِثْلِهَا} [البقرة:106] .
-أنواع النسخ:
-نسخ الحكم دون التلاوة:
-مثاله {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ} [البقرة:184] فنسخ حكم الآية بقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185] وبقيت التلاوة.
-نسخ التلاوة دون الحكم:
مثاله ما صح عن عمر بن الخطاب أنه قال كان فيما أنزل من القرآن {أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة} متفق عليه هذه الآية حكمها ثابت ولا وجود لها بين دفتي المصحف.
-نسخ التلاوة والحكم:
-مثاله ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كما روى الإمام مسلم قال