حانوت لبيع الخمر، فأمر بإحراقه فأحرق [1] . وباع سمرة بن جندب خمرًا فغضب عليه غضبا شديدًا [2] .
ومرَّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق بأقل من سعر السوق فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا [3] .
كما نهى طلحة بن عبيد الله من صرف ورق بذهب دون تسلم وتسليم مباشرةً وكان طلحة طلب من صاحب الورق مهلة يسيرة"حتى يأتينا خازننا من الغابة" [4] - أطراف المدينة-.
وكان ينهى عن الاحتكار"لا يبيع في سوقنا محتكر" [5] .
وينهى من لا يعرف أحكام التبايع عن العمل في السوق [6] .
(1) ابن زنجويه: الأموال 2: 271 - 272 والأثر صحيح.
(2) البخاري: الصحيح 2: 27، ومسلم: الصحيح بشرح النووي 11: 7.
(3) مالك: الموطأ 2: 148، وعبد الرزاق: المصنف 8: 206 - 208، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة 2: 749 - 750، والبيهقي: السنن الكبرى 6: 29 والأثر صحيح.
وفي رواية ضعيفة أنه أمر بائع زيت بذلك أيضا (ابن شبة: تأريخ المدينة 2: 749) .
(4) البخاري: الصحيح (مع حاشية السندي) 2: 20 - 21، ومسلم: الصحيح (بشرح النووي) 11: 12.
(5) مالك: الموطأ 2: 148، وعبد الرزاق: المصنف 8: 206، وابن شبة: تأريخ المدينة 2: 748 - 749 ويعتضد بطرقه إلى الحسن. ووردت روايات أخرى ضعيفة في نهيه عن الاحتكار (أحمد: المسند 1: 21، وابن ماجة: السنن 2: 2155، والبيهقي: دلائل النبوة 6: 246 والأزرقي: أخبار مكة 2: 135، وابن أبي شيبة: المصنف 4: 347، 386) .
(6) الترمذي: السنن 1: 303 - 304، وعبد الرزاق: المصنف 4: 483، وابن أبي شيبة: