المهم: الثمرة في هاذا القسم من مقاصد الدنيا، من مصالح الدنيا ومكاسبها، ما حكم قصدها بالعمل؟ إن كانت تبعًا فلا بأس، أما استقلالاً فلا، يعني: لا يجوز أن يستغفر الإنسان، وليس في باله إلا طلب المطر فقط، أو يجاهد وليس في باله إلا طلب الغنيمة فقط، لكن لو جاهد لإعلاء كلمة الله، وحصول ما يحصل من الرزق بالغنائم فإن هاذا لا بأس به، واضح القسم؟
الحالة الثالثة: قصد الثمرة التي هي من حظوظ النفس، أو من مكاسب الدنيا استقلالاً، فهاذا لا يجوز، وهو داخلٌ تحت القسم الأول فعمله حابط، وهو واقع في الشرك، ويدل لذلك ما أخرجه النسائي عن عبادة بن الصامت -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (( من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى ) ).
يقول: ويدل لذلك أيضًا ما أخرجه أبو داود من قصة أجير يعلى بن مُنيَّة الذي استأجره بثلاثة دراهم ليجاهد عنه، فذكر ذلك للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: (( ما أجد له في غزوته هاذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمَّى ) ).
الثالثة: قصد الثمرة التي هي من حظوظ النفس، أو من مكاسب الدنيا استقلالاً، فهاذا لا يجوز، وهو داخلٌ تحت القسم الأول الذي هو: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا} .
ثم آخر الأقسام: أن يقصد بعمله ثمرةً أو نتيجةً نهى الشارع عن قصدها أو النظر إليها، فهاذا لا يجوز قَصْدُه سواءٌ تبعًا أو استقلالاً، أن يقصد بعمله ثمرةً أو نتيجةً نهى الشارع عن قصدها، أو النظر إليها، نهى الله ورسوله عن قصدها أو النظر إليها، فهنا لا يجوز هاذا القصد تبعًا أو استقلالاً، مثاله: أن يجاهد شجاعةً أو حميةً مع قصد إعلاء كلمة الله، هل يصح هاذا القصد؟ الجواب: لا يصح، فلا يجوز قصد هاذا سواءٌ على وجه الاستقلال أو على وجه التبع.