[المائدة:73] ، ومما لا شك فيه أَنَّ قولهم: {إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} هو صريح الشرك، ومع ذلك أطلق عليهم وصف الكفر، فَدَلَّ على أَنَّ كُلَّ شركٍ هو كفر، والعكس صحيح.
وجاء في الحديث أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الْعَهْدُ الذي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) [1] ، وفي رواية: (بين الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَو الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ) [2] .
ومن خلال النظر إلى الحديث الأول أطلق على تارك الصلاة صفة الكفر، وفي الحديث الثاني أطلق عليه صفة الشرك وساواه بالكفر، علماً أَنَّ العلة واحدة في كلا الحديثين، وهي ترك الصلاة.
ومما يدل على أَنَّ أحدهما إذا أطلق فهو مستلزم للآخر قوله - صلى الله عليه وسلم: (من حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَكَ) [3] ، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: (كل يمين يحلف بها دون الله
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الإيمان والرؤيا، رقم 30396، 6/ 167، والإمام أحمد في مسنده، رقم 22987، 5/ 346، وابن ماجه في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم 1079، 1/ 349، والترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم 2621، 5/ 13، والنسائي في سننه، كتاب الصلاة الأول، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم 329، 1/ 145، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الوعيد على ترك الصلاة، رقم 1454، 4/ 305. كلهم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم 15221، 3/ 389، والترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم 2620، 5/ 13، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم، بلفظ: (بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة) ، باب بين العبد والكفر ترك الصلاة، رقم 247، 1/ 160.
(3) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب النذور والأيمان، بَاب ما جاء في كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ، رقم 1535، 4/ 110، وقال: هذا حديث حسن، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان والنذور، رقم 7814، 4/ 330، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الإيمان، باب كراهية الحلف بغير الله - عز وجل -، رقم 19614، 10/ 29، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بلفظ (فقد كفر وأشرك) رقم 6072، 2/ 125، وكلهم أخرجوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.