فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1804

للجماعة) في غير هذه الثلاث أو يقال يتقدم هذا الحصر في الورود عليها، وهذا القتل الحق لا يتولاه أفراد الناس في بعضهم وإنما يتولاه الإمام الذي إليه القيام بتنفيذ الأحكام وفصل الحقوق.

القتل وسفك الدم عمل قديم في البشر فلهم- على الجملة- ضراوة عليه وألف به. وأعظم ما يكف الشخص عن نفس أخيه خوفه على نفسه، فلذلك شرع الله تعالى القصاص بين النفوس وبين تعالى ذلك بقوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} المظلوم من قتل عمدًا عدوانًا، والولي هو القريب، والسلطان هو التسلط- والمعنى: ومن قتل عمدًا عدوانًا فقد جعلنا لقريبه تسلطًا بتمكينه من القصاص.

كفاء النفس نفس فلا يقتل إلا القاتل بما قتل دون غيره ودون تمثيل به، وبين تعالى هذا بقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} أي لا يتجاوز القصاص المشروع، لأن الإسراف ظلم ومثير للحفائط فيتسلسل الشر.

الموتور هو من قتل قريبه، ولفقد القريب لوعة ربما تذهب بالنفس إلى شر غاية، فذكر بقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} فإن قريب المقتول قد نصره الله بما جعل له من القصاص، فإذا لم يستوف له في الدنيا إستوفى له في الأخرى.

والمؤمن بيقينه لا يرى يوم القيامة إلا قريبًا. وكفى بالله حسيبًا (1) .

(2) ش: ج7، م 6، ص 399 - 405 غرة ربيع الأول 1349هـ أوت1930م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت