فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 1804

يا محمد. ثم شاورني نقال: إن عمر بن الخطاب صالح بني تغلب على أن لا ينصروا أولادهم، وقد نصروا أبناءهم وحلت بذلك دماؤهم، فما ترى؟ قلت: إن عمر أمرهم بذلك، وقد نصروا أولادهم بعد عمر، واحتمل ذلك عثمان وابن عمك- يعني عليًا-، وكان من العلم بما لا خفاء به عليك وجرت بذلك السنن. فهذا صلح من الخلفاء بعده، ولا شيء يلحقك في ذلك. وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى.

قال: لا -يعني لا ننقض صلحهم (1) - ولكنا نجريه على ما أجروه إن شاء الله.

إن الله جل اسمه أمر نبيه بالمشورة تمامًا لما به من الأخلاق التي جعلها الله له، فكان يشاور في أمره فيأتيه جبريل بتوفيق الله. ولكن عليك بالدعاء لمن ولاه الله أمرك، ومر أصحابك بذلك، وقد أمرت لك بشيء تفرقه على أصحابك. قال: فخرج له مال كثير ففرقه (2) .

(1) روى القصة مسندة الجصاص في الأحكام.

(2) ش: ج 1، م 5، ص 15/ 16 غرة رمضان 1347ه فيفري 1929م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت