ـ [المسيطير] ــــــــ [21 - 09 - 06, 07:40 م] ـ
ثانيًا: من الأمور غير المفطرة:
كثير من الوسائل العلاجية، وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته العاشرة 1418هـ، وأنقل هنا أكثر هذا القرار:
"قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:"
أولًا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1.قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق.
2.الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3.ما يدخل المهبل من تحاميل، أو غسول، أو منظار.
4.إدخال المنظار، أو اللولب، ونحوهما إلى الرحم.
5.ما يدخل الإحليل؛ أي مجرى البول الظاهر للذكر و الأنثى، أو منظار، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6.حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7.المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8.غاز الأكسجين.
9.غازات التخدير، ما لم يعط المريضُ سوائلَ مغذية.
10.ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات، والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
11.إدخال (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصويرِ، أو علاجِ أوعية القلب، أ, غيره من الأعضاء.
12.إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها.
13.أخذ عينات من الكبد، أو غيره من الأعضاء، مالم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
14.دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
ثانيًا: ينبغي على الطبيب المسلم نصحُ المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق"."
انتهى قرار المجمع الفقهي.
والدليل على أن ما سبق ليس من المفطرات؛ أنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما، والأصل عدم كون الشيء مفطرًا إلا إذا دل الدليل على اعتباره مفطرًا، ولا دليل.
ويلحق بما مضى وبنفس التعليل: مداواة الجروح الغائرة، والكحل في العين.
ـ [المسيطير] ــــــــ [21 - 09 - 06, 07:41 م] ـ
ثالثًا: من أفطر ناسيًا أو مخطئًا.
ومثال الخطأ: من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وهو طالع، أو ظن أن الشمس قد غربت فأكل وهي لم تغرب. فصومه صحيح و لا شيء عليه، على القول الراجح من أقوال العلماء.
والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت:"أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس"أخرجه البخاري.
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حقيقةُ الصيام: أنه لم ينقل أنهم قضوا ذلك اليوم، ولو أمروا بقضائه لنقل إلينا كما نقل فطرهم.
ودليل الناسي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه"متفق عليه.
ـ [المسيطير] ــــــــ [21 - 09 - 06, 07:43 م] ـ
رابعًا: مسائل القضاء.
المسألة الأولى:
الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء بالإجماع.
فعن معاذة رحمها الله قالت:"سألت عائشة رضي الله عنها فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟."
قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل.
فقالت:"كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"أخرجه الشيخان، واللفظ لمسلم.
وقولها: (أحرورية أنت؟) فإنه يقال لمن اعتقد مذهب الخوارج حروري، نسبة إلى حروراء، وهي بلدة قرب الكوفة، وكان أولُ اجتماع للخوارج للخروج على علي بها، فاشتهروا بالنسبة لها. (انظر الفتح 1/ 502) .
المسألة الثانية:
المسافر يجوز له الفطر
ولو لم يكن عليه مشقة بالصيام، ويجب عليه القضاء إذا أفطر؛ لقوله تعالى:"ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" (البقرة158) .
وعن حمزةَ بنِ عمروٍ الأسلمي رضي الله عنه أنه قال:"يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟"
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه"أخرجه مسلم.
المسألة الثالثة:
من أفطر في رمضان بغير عذر فهو آثم إثمًا عظيمًا
وعليه التوبة إلى الله، ويجب عليه قضاء ما أفطر على القول الراجح، وهو قول الجمهور.
والدليل على وجوب القضاء عليه حديثان:
الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض"حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره كما سبق.
الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام للمجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة:"وصم يومًا واستغفر الله"وفي رواية:"وصم يومًا مكانه"أخرجه مالك وأبوداود وابن ماجة وقال النووي في المجموع:"إسناد رواية أبي داود هذه جيد". وصححه من المعاصرين أحمد شاكر في شرح
المسند (6/ 147) والألباني في الإرواء (4/ 90) .رحمهم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)