تابع الثوري في روايته لمحفوظة جمع كثير من الثقات الحفاظ منهم عبد الواحد بن زياد و شعبة و زائدة بن قدامة و بشر بن المفضل و زهير بن معاوية و أبو الأحوص و أبو عوانة و ابن إدريس و سلام بن سليمان و سفيان بن عيينة , و غيرهم , فهؤلاء جميعا لم يذكروا في حديث وائل هذه الزيادة , بل إن بعضهم قد ذكرها قبيل الإشارة , مثل بشر و أبي عوانة و غيرهما , و قد تقدم لفظهما , و بعضهم صرح بأن الإشارة في جلوس التشهد كما سبق. و هذا هو الصحيح الذي أخذ به جماهير العلماء من المحدثين و الفقهاء , و لا أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتين , إلا ابن القيم , فإن ظاهر كلامه في"زاد المعاد"مطابق لحديث عبد الرزاق , و لعل ذلك الطالب الجامعي الذي تقدمت الإشارة إليه قلده في ذلك , أو قلد من قلده من العلماء المعاصرين , و قد بينت له و لغيره من الطلاب الذين راجعوني شذوذ رواية عبد الرزاق و وهاءها , و لقد أخبرني أحدهم عن أحد العلماء المعروفين في بعض البلاد العربية أنه يعمل بحديث عبد الرزاق هذا و يحتج به! و ذلك مما يدل على أنه لا اختصاص له بهذا العلم , و هذا مما اضطرني إلى كتابة هذا التخريج و التحقيق , فإن أصبت فمن الله , و إن أخطأت فمن نفسي. سائلا المولى سبحانه و تعالى أن يأخذ بأيدينا و يهدينا إلى الحق الذي اختلف فيه الناس , إنه يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. و الحمد لله رب العالمين.
الإشارة بالإصبع في التشهد فقط
2248 - (كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه , ثم أشار بإصبعه) .
أخرجه النسائي (1/ 173) و البيهقي (2/ 132) من طريقين عن ابن المبارك قال: أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: فذكره مرفوعا. قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم و قد أخرجه (2/ 90) من طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ:"كان إذا قعد يدعو .."ليس فيه ذكر الثنتين و الأربع و هي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد , و لذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس. و رواه أحمد (4/ 3) بلفظ:"كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى و أشار بالسبابة و لم يجاوز بصره إشارته". و أخرجه أبو داود و غيره نحوه , و زاد في رواية:"و لا يحركها". و هي زيادة شاذة كما بينته في"ضعيف أبي داود" (175) . و خرجت الرواية الأولى في"صحيح أبي داود" (908و909) . و في الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد , و أما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم , فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر و هي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر , و الحمد لله على توفيقه , و أسأله المزيد من فضله.
النهى عن عقص الشعر في الصلاة
2386 - (نهى أن يصلي الرجل و هو عاقص شعره) .
أخرجه ابن ماجة (1/ 323) و أحمد (6/ 8و391) و الدارمي (1/ 320) نحوه عن مخول قال: سمعت أبا سعد - رجلا من أهل المدينة - يقول:"رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن و هو يصلي و قد عقص شعره , فأطلقه , أو نهى عنه , و قال: ..."فذكره.
قوله:"معقوص الشعر": أي: مجموع بعضه إلى بعض كالمضفور و هذا - بالطبع - لمن كان له شعر طويل على عادة العرب قديما , و في بعض البلاد حديثا , فنهى عن ذلك , و أمر بنشره , ليكون سجوده أتم , كما يستفاد من"النهاية"و غيره. و انظر"صفة الصلاة" (ص151 - الطبعة الخامسة) .
من هديه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء
2491 - (كان إذا دعا(يعني: في الاستسقاء) جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه).
أخرجه أبو يعلى في"مسنده" (ق167/ 2 - مكتب2) : حدثنا زهير حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن # أنس بن مالك # مرفوعا به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)