الصفحة 41 من 127

-شرط جواز اتخاذ المرأة سترة: أن تكون محرما ومتسترة السترة الشرعية ويغلب على ظنه أنها لا تبرح مكانها حتى ينتهي من صلاته. ش41/ 1

-أي شيء يمر بين المصلي والسترة لا يضره، لأن الذي يضر المصلي نوع من نوعين: إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطالا لها وإما إبطال لها، والضرران يحصلان فيما إذا كان لا يصلي إلى سترة فمر المار أي مار كان من وراء موضع سجوده فهذا لا يضره، لكن إذا مر بين قيامه وموضع سجوده وما في سترة: إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطلت صلاته سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة، أما إذا كان في سترة فالسترة سبب شرعي للمحافظة على صلاة المستتر بها، هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته، أما إذا كان المار شيء آخر فمن باب أولى لا يؤثر في صلاته. ش41/ 1

-أحاديث الرفع في الركوع والرفع منه أبلغها الحافظ الزيلعي نحو خمسة عشر حديثا عن خمسة عشر صحابيا. ش39/ 1

-أذن المؤذن أثناء الحصة والمسجد قريب فيذهب للصلاة أو يعطي الحصة؟ إذا كان يستطيع لا يقصّر. ش15/ 1

-يجب على كل مسلم أن يعلم أن صلاة الجماعة لا تكون مقبولة إلا إذا صلاها مع جماعة المسلمين في المسجد لقوله (واركعوا مع الراكعين) وحديث الهم بتحريق بيوت من يتخلف عنها، وهو تشبه بالنساء. ش20/ 1

-لا يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد تبعا لعمل السلف وأكثر الأئمة الأربعة، وتبعا لهم الكراهة للمسجد الذي له إمام ومؤذن راتب إلا إن كان هناك عذر كالسفر ولا أحد موجود في المسجد فممكن إقامة الجماعة الثانية، لانتفاء المحذور. ش8/ 1

-إن لم يدرك الجماعة الأولى وأدرك الثانية فهو بخير نظرين: إما أن يذهب إلى بيته أو مكان آخر يصلي فيه جماعة مع أهل المحل وهو أفضل، و إلا صلى منفردا في المسجد. ش16/ 1

-ما هناك مانع من إقامة جماعة ثانية في مسجد المدرسة. ش15/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت