-الذي يضع يده على خاصرته في الصلاة متعمدا: لو كان الحديث نهى عن الصلاة متخصرا: تكون الصلاة باطلة، أما والحديث نهى عن الاختصار أو التخصر في الصلاة فلا يدل على بطلان الصلاة من أصلها، وإنما يدل على تحريم التخصر في الصلاة، فإذا نهي عن فعل الشيء في الصلاة فيعني أن هذا الفعل هو المقصود بالذات في النهي عنه مثل حديث النهي عن الصلاة وليس على عاتقه شيء، أما إذا نهي عن الصلاة بوجود الشيء الفلاني فهو يدل على البطلان صلى وليس على عاتقه شيء، الشيخ: هذا يصدق مثال لما قلته (نهى أن يصلي) ، هذه الصلاة باطلة، السائل: لو كان على عاتقه شيء شفاف؟ الشيخ: المقصود شيء يستر. ش26/ 1
-الأحكام الشرعية قسمان: قسم تعبدي وهو ما لا ندري لماذا كلفنا الله بذاك الحكم؟، مثاله تكليفنا بخمس صلوات في كل يوم وليلة، ورباعية ثلاثية ثنائية جهرية سرية نصف جهرية وسرية، والثاني المعقول المعنى وهو ما ندري لماذا ربنا قضى بهذا الحكم، مثاله أحاديث البيوع خاصة باب المناهي منها النهي عن الغرر والنجش وبيع اللماس والنبذ وما شابه ذلك: هذه معقولة المعنى، لأنها توجب الخصام والنزاع بين المسلمين، قوله تعالى في المحرمات (إلا ما اضطررتم إليه) لماذا أباحها الله للمسلم، معقول المعنى للمحافظة على حياته. ش27/ 1
-قال في كلامه على حديث القلتين: لا يلزم من صحة الحديث العمل به كما في البخاري ومسلم (إنما الماء من الماء) فهل نقول به؟ طبعا لا يؤخذ به، لأن هذا منسوخ. ش28/ 1