-قول المعلمي في بعض المواضع من تعليقه على الفوائد المجموعة (والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن) : بلا شك أن أكثر الأحكام الشرعية تقوم على غلبة الظن ومن ذلك حكمنا على هذا الحديث بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع ليس يقينا بل هو ظن، وغلبة الظن ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يوضع أمامها كل المكلفين وإنما هي أمور تتعلق بالشخص الذي يحكم ذاك الحكم. ش31/ 1
-الحديث الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أحفظ منه أو أكثر عددا، وحديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) هذه الزيادة (والنهار) القول بأنه تفرد بها علي البارقي الصدوق عن سبعة عشر راويا أغلبهم من جبال الحفظ: لا يصح، بل تابعه محمد بن سيرين وعبد الله العمري الضعيف، وله شواهد. ش31/ 1
-النظر للشواهد أمر هام جدا في الحكم بالشذوذ، لأن صحة الحديث من طريق أخرى عن الرسول تعني أنه ليس هناك قيمة للشذوذ، فالشذوذ حينئذ شذوذ نسبي، والمناقشة بعد صحة الزيادة (والنهار) من غير حديث ابن عمر: أنها شاذة من حديث ابن عمر مناقشة شكلية لا ثمرة لها، لأن الذي يهمنا صحة الحديث عن الرسول، وهذا لا يوجد في بطون الكتب، هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة الحال، فهي لا تلاحظ في كتب المصطلح مصرحا بها وإنما في تخاريجهم للأحاديث. ش32/ 1
-بالنسبة لزيادة الثقة ليس من الضروري تساوي العدد، وإنما أن تصل إلى العدد الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر. ش32/ 1