وفي الحقيقة راجعت الفتاوى الكبرى فوقفت على ذلك بنفسي.
ثم راجعت أوراقي فوجدتني قد نسبت القول بعدم الحجية للجمهور!
فإما أن يكون كلام شيخ الإسلام عن جمهور الفقهاء أو أكون قد وهمت
وهذا جزائي إذ لم أعز في أوراقي لكتاب , لكن غالب ظني أنني عنيت جمهور الأصوليين.
فالله أعلم أي شيء ذلك كان.
على كل حال إجعلها قيد بحث.
وجزاك الله كل خير على الفائدة.
المجيدري08 - 10 - 2002, 05:50 PM
الترمذي سمى كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما كان عليه العمل
قال في آخر الكتاب كل ما في هذا الكتاب معمول به ما خلا حديثين
قال ابن رجب عنىأحاديث الاحكام خاصة
هم لا يتكلمون علي النسخ بل يتكلمون علي ترك العمل بالحديث اعمّ من أن يكون نسخا لما عارضه عندهم من النصوص الاخرة الكتاب والسنة
يعني قد يتركون العمل بحديث كلا او بعضا أعني ظاهره لما يعارضه
هكذا وقع في نفسي والله أعلي وأعلم
الأزهري السلفي08 - 10 - 2002, 06:26 PM
الحمد لله وحده ..
الأخ المجيدري وفقه الله ..
ونحن كنا نتكلم في موضوع آخر , وهو بأصول الفقه ألصق
لعلك لم تقرأ من البداية.
مبارك10 - 10 - 2002, 07:36 PM
* قال الإمام الالباني ـ رحمه الله ـ إجابة عن سؤال وجه له حول ادعاءالإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وهذا نص السؤال: نقل ابن
عبدالبر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وإنه سنة. وقال ابن كثير:
إنه قول العلماءقاطبة فهل هذا صحيح؟ وما الجواب عن الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية.
الجواب: إذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدلُ على
وجوب أمر ما ولم يكن هناك دليلٌ صارفٌ فدّعاء الإجماع واعتباره صارفًا
للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم
لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيلٌ كما أشار الإمام أحمد رحمه الله في قوله الذي رواه ابنه عبدالله في"مسائله"
عن أبيه أنه قال: (من ادعى الإجماع فقد كذب ومايدريه؟ لعلهم اختلفوا) ، ولذلك فلا ينبغي الاعتمادعلى مثل هذه النقول التي يذكر فيها
الإجماع، لأنه ثبت لدينا بالتتبع والاستقراء أن كثيرا من مثل هذه الدعاوِ
للإجماع في بعض هذه المسائل ثبت الخلاف فيها ثبوتًا يقينيًا ولذلك فلا
يجوز تعطيل النص من الكتاب أو السنة لنقلٍ لا ندري أصحيحٌ هو أم غير صحيح، بل ندري أنه لايمكن أن يكون صحيحًا لما عرفتم من قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا) ، ولذلك نقول بأن إلقاء السلام حقٌ واجبٌ من المسلم على أخيه المسلم هذا إذا كان واحدًا، أما إذا كانوا جماعة وسلم أحدهم حينذاك
يقال: إلقاء السلام من كل منهم ليس واجبا عينيا وإنما الواجب على واحد منهم والأخرون يستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام، أما الواحد مع الواحد فهذا لابد من القول بالوجوب إلقاءً وردًا للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها وأشار السائل إلى شيئا منها.
قال مبارك: أما التخصيص المذكور في جواب شيخنا ـ رحمه الله ـ
فدليله ماجاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال:"يجزىء عن الجماعة إذا مروا؛ أن يسلم أحدهم، ويجزىء عن الجلوس؛ أن يرد أحدهم"
انظر:"الكلم الطيب" (ص/ 156) و"الصحيحه"برقم (1147و 1148) و"إرواء الغليل" (3/ 242) رقم (778) .
وذهب إلى وجوب إلقاء السلام الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ
في"جامع المجلى" (ص/ 79 ـ الذخيرة) .
أبو نايف10 - 10 - 2002, 09:21 PM
جزاك الله يا أخي خير الجزاء
علي هذه الفائدة
وزادك الله يا أخي علمًا نافعًا
ورحم الله تعالي شيخنا العلامة الألباني رحمة واسعة
أبو نايف10 - 10 - 2002, 09:46 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)