فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 884

23-باب إذا أسْلم أحدُ الزّوْجيْنِ

387-عن سِماكٍ عن عكرمة عن ابنِ عباس:

أن رجلًا جاء مُسْلِمًا على عهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم جاءت امرأتُهُ مُسْلِمةً

بعده، فقال: يا رسول الله! إنها قد كانت أسْلمتْ معي؛ فرُدها علي.

وفي رواية:

أسلمتِ امرأة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتزوّجتْ، فجاء زوجُها إلى

النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله! إني قد كلنتُ أسلمتُ، وعلِمتْ بإسلامي،

فانْتزعها رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من زوجِها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول.

(قلت: إسناده ضعيف؛ سِماك- وهو: ابن حرب- روايته عن عكرمة

خاصة مضطربة، وكان تغير بآخره؛ فكانْ رُبّما يُلقّن) .

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيْبة: ثنا وكِيْع عن إسرائيل عن سماك.

حدثنا نصْرُ بن عليّ: أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك ... بالرواية الثانية.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرت آنفًا، وقد صحّحهُ تجمْعٌ، وهو مخرج في

"الإرواء" (1918) .

24-باب إلى متى تُردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر"الصحيح") ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت