تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
110-عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس- قال: أحسبه- عن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"إذا صلى أحدُكم إلى غير سُتْرةٍ؛ فإنه يقطعُ صلاتهُ الكلبُ والحمارُ"
والخنزيرُ واليهودي والمجوسيُ والمرأةُ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على
قذْفة بِحجرٍ"."
(قلت: إسناده ضعيف. وقال الشوكاني:"لا تقوم بمثله حجة". وعلته
عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس. على أن الراوي قد شك في
رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله:"والخنزير ..."إلخ باستثناء المرأة: منكر؛ فقد
صح الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، وهو في
الكتاب الأخر (رقم 700) . وقد ضعفه المصنف بقوله:"قال أبو داود: في"
نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أُذاكِرُ به إبراهيم وغيره؛ فلم أر أحدًا جاء
به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام[وهو الدسْتوائِي
راويه عن يحيى، ويعني: أنه لم يحدث به عن هشام غير معاذ ابنه]، وأحسب
الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر،
وذكر الخنزير، وفيه نكارة") ."
قال أبو داود:"ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل،"
وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه"."