فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 884

تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

110-عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس- قال: أحسبه- عن رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

"إذا صلى أحدُكم إلى غير سُتْرةٍ؛ فإنه يقطعُ صلاتهُ الكلبُ والحمارُ"

والخنزيرُ واليهودي والمجوسيُ والمرأةُ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على

قذْفة بِحجرٍ"."

(قلت: إسناده ضعيف. وقال الشوكاني:"لا تقوم بمثله حجة". وعلته

عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس. على أن الراوي قد شك في

رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله:"والخنزير ..."إلخ باستثناء المرأة: منكر؛ فقد

صح الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، وهو في

الكتاب الأخر (رقم 700) . وقد ضعفه المصنف بقوله:"قال أبو داود: في"

نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أُذاكِرُ به إبراهيم وغيره؛ فلم أر أحدًا جاء

به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام[وهو الدسْتوائِي

راويه عن يحيى، ويعني: أنه لم يحدث به عن هشام غير معاذ ابنه]، وأحسب

الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر،

وذكر الخنزير، وفيه نكارة") ."

قال أبو داود:"ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل،"

وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت