[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر"الصحيح") ]
17-باب في نكاح العبد بغير إِذْنِ سيِّدِه
354-عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"إذا نكح العبد بغير إذن مولاه؛ فنِكاحُهُ باطِلٌ".
(قلت: إسناده ضعيف، قال المصنف عقبه:"هذا الحديث ضعيف، وهو"
موقوف على ابن عمر". يعني: أن الصحيح وقفه عليه. لكن قد جاء معناه من"
حديث جابر مرفوعًا وهو في الكتاب الآخر (1813 ) ) .
إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرمٍ: ثنا أبو قتيبه عن عبد الله بن عمر ...
قال أبو داود:"هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي"
الله عنهما"."
قلت: وعِلّتُه عبد الله بن عمر وهو العمري المُكبّر سيئ الحفظ، ومع ذلك
خولف كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (7/127) من طريق المؤلف.
ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع ... به موقوفًا.
وتابعه موسى بن عقبة عن نافع ... به.
أخرجه عبد الرزاق (12982) .