فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 884

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر"الصحيح") ]

17-باب في نكاح العبد بغير إِذْنِ سيِّدِه

354-عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

"إذا نكح العبد بغير إذن مولاه؛ فنِكاحُهُ باطِلٌ".

(قلت: إسناده ضعيف، قال المصنف عقبه:"هذا الحديث ضعيف، وهو"

موقوف على ابن عمر". يعني: أن الصحيح وقفه عليه. لكن قد جاء معناه من"

حديث جابر مرفوعًا وهو في الكتاب الآخر (1813 ) ) .

إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرمٍ: ثنا أبو قتيبه عن عبد الله بن عمر ...

قال أبو داود:"هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي"

الله عنهما"."

قلت: وعِلّتُه عبد الله بن عمر وهو العمري المُكبّر سيئ الحفظ، ومع ذلك

خولف كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (7/127) من طريق المؤلف.

ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع ... به موقوفًا.

وتابعه موسى بن عقبة عن نافع ... به.

أخرجه عبد الرزاق (12982) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت