فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 106

وإذا اقترض المسلم من الكافر الحربيِّ مالًا، أو استعار منه متاعًا، وجب عليه الرد ولم يجز له المُماطلة ولا الجحود ولا الامتناع عن الأداء، ولو لم يكن المال ملكًا له لم يكُن في الامتناع عن الأداء إلا إخلاف الوعد.

وإذا فتح المسلمون بلدًا من بلاد الكفَّار صلحًا، فالأصل بقاء ملكهم على بلادهم ما لم يكن الصلح على زوال ملكهم عنها، وتكون أرضهم لهم فمن أسلم عليها سقط عنه الخراج، ومن لم يسلم بقي يعطيه المسلمين كما تقدَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت