فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 3461

يلحق بالأول أو بالثاني.

فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء [1] النكاح واستمراره إِذا طرأ عليه.

والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إِذا طرأ عليه.

والثالث: كالإِحرام [2] بالنسبة إِلى وضع اليد على الصيد فإِنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإِن طرأ على الصيد فهل تجب [3] إِزالة [4] اليد [5] عنه [6] أم لا [7] ؟ فيه خلاف بين العلماء.

وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإِن طرأ عليه فهل يبطله أم لا [8] ؟ فيه [9] خلاف [10] .

و [11] كوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فإِن [12] طرأ عليه [13] فهل يبطله أم

(1) في ش:"حكم النكاح".

(2) في أ:"والإحرام".

(3) في خ:"يجب".

(4) في ز:"إزالته".

(5) "اليد"ساقطة من ز.

(6) "عنه"ساقطة من ز وط.

(7) "أم لا"ساقطة من أوخ وش.

(8) "أم لا"ساقطة من أوخ وش.

(9) "فيه"ساقطة من ش.

(10) في ط:"فيه خلاف بين العلماء".

(11) "الواو"ساقطة من ش.

(12) في أوخ ش:"فلو طرأ".

(13) في أوخ وش"بعده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت