يلحق بالأول أو بالثاني.
فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء [1] النكاح واستمراره إِذا طرأ عليه.
والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إِذا طرأ عليه.
والثالث: كالإِحرام [2] بالنسبة إِلى وضع اليد على الصيد فإِنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإِن طرأ على الصيد فهل تجب [3] إِزالة [4] اليد [5] عنه [6] أم لا [7] ؟ فيه خلاف بين العلماء.
وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإِن طرأ عليه فهل يبطله أم لا [8] ؟ فيه [9] خلاف [10] .
و [11] كوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فإِن [12] طرأ عليه [13] فهل يبطله أم
(1) في ش:"حكم النكاح".
(2) في أ:"والإحرام".
(3) في خ:"يجب".
(4) في ز:"إزالته".
(5) "اليد"ساقطة من ز.
(6) "عنه"ساقطة من ز وط.
(7) "أم لا"ساقطة من أوخ وش.
(8) "أم لا"ساقطة من أوخ وش.
(9) "فيه"ساقطة من ش.
(10) في ط:"فيه خلاف بين العلماء".
(11) "الواو"ساقطة من ش.
(12) في أوخ ش:"فلو طرأ".
(13) في أوخ وش"بعده".