قوله: (الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على [1] وجود شرطه فيم [2] يعلم كل واحد منهما يعلم [3] بأن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسبته [4] في غيره كالنصاب؛ فإِنه [5] مشتمل على الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإِنما هو مكمل [6] لحكمة الغنى [7] في النصاب بالتمكن من التنمية) [8] .
ش: ذكر في هذه الفائدة الجمع والفرق بين السبب والشرط، ففرق بينهما بالمناسبة وعدمها وذلك بيّن [9] .
قوله: (الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ومنها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه؛ هل
(1) قوله:"الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على"ساقط من ط.
(2) في خ:"فبم".
(3) في ش:"الجواب يعلم ..."إلخ.
(4) في ز:"مناسب".
(5) "فإنه"ساقطة من أوخ وش.
(6) في أوخ وش:"والحول مكمّل".
(7) في ز وط:"الغنى الكائن".
(8) "التنمية"ساقطة من أ.
(9) وضح القرافي ذلك فقال: ونبسط ذلك بقاعدة؛ وهي أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا: الجميع علة، ولا نجعل بعضها شرطًا كورود القصاص مع القتل العمد العدوان المجموع: علة وسبب؛ لأن الجميع مناسب في ذاته، وإن كان البعض مناسبًا في ذاته دون البعض قلنا: المناسب في ذاته هو: السبب، والمناسب في غيره هو: الشرط.
انظر: الفروق الفرق السادس 1/ 109، وانظر أيضًا: شرح الكوكب المنير 1/ 459.