فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 3461

ش: وإنما يشمل نفي الحرج هذه الأحكام الأربعة؛ إذ لا حرج على فاعلها.

قوله: (وعلى هذا المذهب [1] يتخرج قوله عليه السلام:"أبغض المباح إلى الله تعالى [2] الطلاق" [3] .

ش: يعني أن قوله عليه السلام:"أبغض المباح إلى الله [4] الطلاق"إنما تأويله أن يجري على هذا القول [ولا يجري على القول] [5] الأول [6] المشهور، وإنما قلنا لا يجري هذا الحديث على القول الأول الذي هو تفسير الإباحة باستواء الطرفين؛ لأنه لو حملنا المباح [7] في [8] هذا الحديث على مستوى الطرفين للزم منه المحال، وهو اجتماع الرجحان مع التساوي.

وبيان ذلك: أن تقدير الحديث على هذا: أبغض المباح الذي استوى طرفاه هو الطلاق، فإن قوله: أبغض يقتضي ترجيح أحد الطرفين.

وقوله: (المباح) ، يقتضي استواء الطرفين فكأنه يقول في المعنى:

(1) في أوش:"وعليه".

(2) "تعالى"لم ترد في ط.

(3) أخرجه أَبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ولم أجد لفظ:"المباح"."

انظر: سنن أبي داود ح / 2178، كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ج 2/ 255.

وانظر: سنن ابن ماجه كتاب الطلاق حديث رقم (2018) ج 1/ 650.

(4) في ز:"إلى الله تعالى".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) في ز:"لا الأول".

(7) "المباح"ساقطة من ز.

(8) "في"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت