قال المؤلف في الشرح: إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين رحمه الله [1] ، إلا أني زدت فيه: القديم [2] .
وإنما زاد المؤلف القديم؛ لأن حد الإمام فخر الدين [3] ليس بمانع؛ لأنه يدخل عليه [4] خطاب [5] الله تعالى الحادث وهي: الآيات التي هي نصوص أدلة الحكم، فإنها يقال لها: خطاب الله تعالى [6] ومع ذلك ليست حكمًا أي: لا يقال لها: حكم شرعي.
وقوله: (وإِلا اتحد الدليل والمدلول) معناه: لو كانت النصوص حكمًا، والمقدر أنها أدلة على الأحكام لكان الدليل والمدلول شيئًا واحدًا، وذلك محال؛ لأن تغايرهما أمر معلوم بالضرورة.
وقوله: (وهي محدثة) أي: هذه النصوص الدالة على الحكم هي محدثة لأنها أصوات وألفاظ القارئين.
وقوله: (والمكلفين: احترازًا من التعلق بالجماد وغيره) [7] .
ش: هذا [8] بيان المحترز منه بقوله:"المكلفين"، واحترز بذلك من المتعلق
(1) "رحمه الله"لم ترد في ط.
(2) انظر: شرح التنقيح ص 67.
(3) انظر: المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 107.
(4) في ط:"فيه".
(5) في ط:"خطاب الحادث".
(6) "تعالى"لم ترد في ط.
(7) "وغيره"ساقطة من ز.
(8) في ط:"هابيان".