فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 3461

بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو [1] التخيير) [2] .

ش: هذا هو المطلب الأول: وهو حقيقة الحكم في اصطلاح [3] المتشرعة، وهذا الحد ركبه المؤلف رحمه الله [4] من جنس وخمسة قيود:

فالجنس: هو قوله: [خطاب الله تعالى] [5] .

والقيد الأول هو: قوله:"القديم".

والقيد الثاني هو: قوله:"المتعلق".

و [6] القيد الثالث هو قوله:"بأفعال" [7] .

والقيد الرابع هو قوله:"المكلفين".

والقيد الخامس هو قوله:"(بالاقتضاء [8] أو التخيير".

قوله: (خطاب الله تعالى) [9] أي: كلام الله تعالى [10] ، فخطاب الله تعالى [11]

(1) في ط:"والتخيير".

(2) عرفه بهذا التعريف بدون كلمة"القديم"فخر الدين الرازي في المحصول ج 1/ ق 1/ 109.

(3) في ط:"الاصطلاح".

(4) "رحمه الله"لم ترد في ط.

(5) "خطاب الله"لم ترد في ط.

(6) "الواو"ساقطة من ط.

(7) في ط تقديم وتأخير بين هذه القيود الثلاثة المتقدمة.

(8) في ط:"والتخيير".

(9) "تعالى"لم ترد في ط وز.

(10) "تعالى"لم ترد في ط.

(11) "تعالى"لم ترد في ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت