بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو [1] التخيير) [2] .
ش: هذا هو المطلب الأول: وهو حقيقة الحكم في اصطلاح [3] المتشرعة، وهذا الحد ركبه المؤلف رحمه الله [4] من جنس وخمسة قيود:
فالجنس: هو قوله: [خطاب الله تعالى] [5] .
والقيد الأول هو: قوله:"القديم".
والقيد الثاني هو: قوله:"المتعلق".
و [6] القيد الثالث هو قوله:"بأفعال" [7] .
والقيد الرابع هو قوله:"المكلفين".
والقيد الخامس هو قوله:"(بالاقتضاء [8] أو التخيير".
قوله: (خطاب الله تعالى) [9] أي: كلام الله تعالى [10] ، فخطاب الله تعالى [11]
(1) في ط:"والتخيير".
(2) عرفه بهذا التعريف بدون كلمة"القديم"فخر الدين الرازي في المحصول ج 1/ ق 1/ 109.
(3) في ط:"الاصطلاح".
(4) "رحمه الله"لم ترد في ط.
(5) "خطاب الله"لم ترد في ط.
(6) "الواو"ساقطة من ط.
(7) في ط تقديم وتأخير بين هذه القيود الثلاثة المتقدمة.
(8) في ط:"والتخيير".
(9) "تعالى"لم ترد في ط وز.
(10) "تعالى"لم ترد في ط.
(11) "تعالى"لم ترد في ط.