مقامه [1] .
قوله [2] : (بدليل منفصل [3] في الزمان) هذا المجرور في قوله:"بدليل" [4] متعلق بالإخراج، أي: يكون الإخراج بدليل منفصل، يعني: أن يكون الدليل المخصص واردًا بعد ورود [5] العام بحيث تكون الفترة بينهما كقوله عليه السلام:"نهيت عن قتل النساء والصبيان" [6] ؛ لأنه [7] ورد بعد
(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 51.
(2) في ز:"وقوله".
(3) في ط وز:"منفصل عنه".
(4) في ط:"بدليل منفصل".
(5) في ط:"ورود الزمان العام"، وفي ز:"ورود زمان العام".
(6) أخرج البخاري عن ابن عمر قال: وجدث امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان. كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب 2/ 172.
أخرجه أيضًا مسلم عن ابن عمر بهذا اللفظ في كتاب الجهاد باب رقم 8 حديث رقم 24 ج 2/ 1364.
وأخرجه أبو داود عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.
سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب قتل النساء والصبيان 3/ 53.
وأخرجه أيضًا الدارمي في سننه عن ابن عمر قال: وجد في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مقتولة فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.
الدارمي كتاب السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان ج 1/ 222.
وأخرجه ابن ماجه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان.
ابن ماجه كتاب الجهاد رقم الباب 30 رقم الحديث العام 2841 ج 2/ 947.
وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن ابن عمر في كتاب الجهاد باب رقم 3 حديث رقم"9"ج 2/ 447.
(7) في ز:"فإنه".