الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] [1] منا.
[لنا: أن ثبوت] [2] العدم في الماضي يوجب ظن عدمه [3] في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] [4] بعد الفحص [5] عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند [6] طائفة من الفقهاء.
ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها [7] بقولهم: الأصل براءة الذمة.
مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع [8] .
ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله [9] .
ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ 356/ [10] .
ومذهب الباجي [11] : أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.
(1) ساقط من ط.
(2) ساقط من أ، وبدلها:"هو".
(3) في ش:"عدم ثبوته".
(4) ساقط من ز.
(5) "البحث"في ط.
(6) "وعنده"في ط.
(7) "عنه"في ز وط.
(8) انظر: اللمع ص 337، والبرهان فقرة 23، وإحكام الفصول للباجي 2/ 812، ومراجع الشافعية والمالكية والحنابلة، من تعليق رقم (5) في الصفحة السابقة.
(9) انظر: المعتمد 2/ 868.
(10) انظر: الإشارة للباجي ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812.
(11) كذا في النسخ الثلاث، وهو خطأ، وصوابه:"ومذهب أبي الفرج"؛ لأن أبا الفرج هو القائل بالإباحة.
انظر: مقدمة ابن القصار ص 118، والإشارة ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812. وأما الباجي: فإنه مع الجمهور هذا ما أيده، واستدل له في كتابيه الإشارة ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812، وما بعدها.