فهرس الكتاب

الصفحة 3179 من 3461

قوله: (والسبر المظنون) [1] .

مثاله: اختلافهم في علة الكفارة في رمضان بالأكل والشرب.

فعلل [2] مالك وجوب الكفارة بهتك حرمة رمضان، فتجب الكفارة عنده بالأكل والشرب [3] [4] . فيقال في القياس: هذا معنى يقصد [5] به هتك حرمة رمضان، فتجب فيه الكفارة، أصله الجماع؛ لأن الجماع متفق عليه في وجوب الكفارة به، وهو [6] محل النص؛ لأنه عليه السلام جاءه أعرابي وهو يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت هلكت يا رسول الله [7] ، واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي عليه السلام بالكفارة.

وعلل الشافعي وجوب الكفارة بالإيقاع وهو الجماع، فلا تجب [الكفارة] [8] عنده بالأكل والشرب [9] [10] ، ويقال [11] في قياسه: هذا

(1) انظر: المحصول 2/ 2/ 610، والإبهاج 3/ 358، ونهاية السول 4/ 514، وشرح القرافي ص 428.

(2) "فقال"في ط.

(3) "والشراب"في ز.

(4) انظر: المنتقى 2/ 52، والشرح الصغير 2/ 252.

(5) "يعضد"في الأصل.

(6) "وهي"في ط.

(7) في الأصل زيادة:"صلى الله عليه وسلم".

(8) ساقط من ز.

(9) "والشراب"في ز.

(10) انظر: روضة الطالبين 2/ 377.

(11) "ويقول"في ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت