فهرس الكتاب

الصفحة 3174 من 3461

هل حكمه حكم الحيوان [1] البحري كالحوت، فلا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه، أو حكمه حكم الحيوان البري كالشاة الميتة، فينجس [2] في نفسه، وينجس ما مات [فيه] [3] ؟.

قال ابن الحاجب في الفروع: والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره [4] [5] .

قال مالك [مثلا] [6] في نظم قياسه: هذا حيوان بحري، فلا ينجس بالموت، أصله السمكة الميتة [7] .

ويقول الآخر: هذا حيوان بري ذو نفس سائلة، فينجس بالموت، أصله الشاة الميتة [8] .

وهذا القياس أولى؛ لأن ثبوت الحكم في أصله ثبت بالتواتر [9] ، وأما القياس الأول فإنما ثبت بالآحاد، وهو قوله عليه السلام:"الطهور ماؤه، الحل [10] ميتته".

(1) "حيوان"في ز.

(2) "وينجس"في الأصل.

(3) ساقط من ز.

(4) "لغيره"في ط.

(5) انظر: الفروع لابن الحاجب المسمى جامع الأمهات ورقة 1/ أ، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

(6) ساقط من ز وط.

(7) انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 70.

(8) عزاه في المغني 1/ 45 للشافعي وابن المبارك وأبي يوسف.

وانظر: الوجيز للغزالي 1/ 6، والمبسوط للسرخسي 1/ 57، والجوهرة النيرة 1/ 16.

(9) "التوتر"في ز.

(10) "والحل"في ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت