فهرس الكتاب

الصفحة 3164 من 3461

قال مالك [1] : شخص جاهل بمصالحه، فيجبره [2] الأب على النكاح، [قياسًا] [3] على الصغير [4] .

وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره [5] الأب على النكاح، قياسًا على البالغ الرشيد [6] .

والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.

قوله: (والإِضافي) [7] .

مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.

قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسًا على الأب [8] .

(1) ساقط من ط.

(2) "فيجزه"في ز.

(3) ساقط من ز.

(4) انظر: المنتقى 3/ 386.

(5) "يجره"في ز.

(6) هذا رأي الشافعية، فانظر: الوجيز للغزالي 2/ 9، وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية، فانظر: المنتقى للباجي 3/ 286.

(7) انظر: المحصول 2/ 2/ 595، والإبهاج 3/ 254، وشرح المسطاسي ص 179، ولم يذكر لها مثالًا، وانظر: شرح حلولو ص 381.

(8) هذه إحدى الروايات عن مالك، ذكرها ابن رشد في البداية 2/ 13.

والمشهور عن مالك، وهو مشهور مذهب المالكية: تقديم الأخ وابن الأخ على الجد.

فانظر: المدونة 2/ 143، والشرح الصغير للدردير 3/ 113، والكافي لابن عبد البر 2/ 525، وهذا أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: الوجيز للغزالي 2/ 6، والشرح الكبير لابن أبي عمر 4/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت