فهرس الكتاب

الصفحة 3154 من 3461

مالًا في مخمصة، والجامع بين الأصل والفرع في القياسين [1] الضرورة، فقياس المالكية أولى؛ لأن فرعه من جنس أصله وهو [2] قياس صائل على صائل، وقياس الحنفية فرعه مخالف لجنس أصله.

قال ابن الحاجب في الفروع: ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي أو مجنون أو بهيمة، عن النفس والأهل والمال، فإن [3] علم أنه لا يندفع إلا بالقتل، جاز قتله قصدًا ابتداء، وإلا فلا، ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز له الجرح [4] .

قوله: (أو علته [5] متعدية) [6] ، مثاله: اختلافهم في علة تحريم الخمر.

قالت المالكية:/ 332/ علته كونه مسكرًا، وقالت الحنفية: علته كونه خمرًا.

(1) "هو"زيادة في ز وط.

(2) "وهي"في ط.

(3) في الفروع لابن الحاجب:"وإن".

(4) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 103 أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

(5) "علة"في الأصل وز.

(6) انظر: اللمع ص 326، والبرهان فقرة 1356 - 1372، والمستصفى 2/ 404، والمنخول ص 445، والمحصول 2/ 2/ 625، ونهاية السول 4/ 521، وإحكام الفصول 2/ 922، والإشارة ص 194، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 243، والروضة ص 392، والمسودة ص 378، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1032، والوجيز للكرماستي ص 210، وشرح القرافي ص 426، والمسطاسي ص 178، وحلولو ص 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت