قلنا [1] : أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، ليس هو [2] عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص.
وحده [3] ابن الحاجب فقال: أما حده لقبًا [4] : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفروعية [5] من [6] أدلتها التفصيلية [7] .
قوله: (القواعد) يعني بها: الأدلة الشرعية التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس [8] ، والاجتهاد، والترجيح.
وإنما جمع القواعد ولم يقل: العلم بالقاعدة التي يتوصل بها ... إلى آخره [9] ؛ لأن العلم بقاعدة واحدة [10] منها لا يكون أصل فقه [11] .
وقوله: (إِلى استنباط) أي: استخراج [12] .
(1) "قلنا"ساقطة من ط.
(2) "هو"ساقطة من ط.
(3) في ط:"وقد حده".
(4) "لقبًا"ساقطة من ط.
(5) في ز وط:"الفرعية".
(6) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"عن".
(7) مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد 1/ 18.
(8) "والقياس"ساقطة من ز.
(9) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"آخر".
(10) "واحدة"ساقطة من ط.
(11) في ط:"الفقه".
(12) في ز وط:"أي إلى استخراج".