فهرس الكتاب

الصفحة 3099 من 3461

وإن علمت المقارنة، خير بينهما] [1] .

وإن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فإن كان المتأخر المعلوم نسخ، وإلا فلا، على ما تقدم.

فإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا [قدم الخاص] [2] ، نحو قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} [3] ، مع قوله عليه السلام:"لا تقتلوا النساء والصبيان".

وإنما يقدم الخاص على العام من وجهين [4] :

أحدهما: ما ذكر [هـ] [5] المؤلف، وهو أنه لا يقتضي إلغاء أحدهما بخلاف العكس؛ لأنا إذا قدمنا الحديث [بقيت] [6] الآية مستقلة [7] فيما عدا الصبيان، ولو قدمنا عموم الآية لبطل الحديث بالكلية.

الوجه الثاني: أن دلالة (8) الخاص على ما دل عليه أقوى من دلالة [8] العام عليه، فإن العام يصح إطلاقه بدون ذلك الخاص، ولا يصح إطلاق الخاص بدون إرادة الصبيان؛ لأنهم جميع مدلوله.

قوله: (وإِن كان أحدهما عامًا من وجه ما) في قوله تعالى: وَأَنْ

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(2) ساقط من الأصل.

(3) التوبة: 5.

(4) انظرهما في: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 171.

(5) ساقط من ز وط.

(6) ساقط من ط.

(7) "متعلقة"في ز وط.

(8) "الأدلة"في ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت