جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلًا غير واقع سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر والباجي منا، مستدلًا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة [1] .
قوله: (وإِن جهل الحال تعين المعلوم) ، لأجل رجحانه فإن العمل [2] بالراجح متعين [3] [4] .
مثاله: قوله عليه السلام:"كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن [فهي خداج] " [5] [6] هذا معلوم، وقوله:"كل ركعة [لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج] " [7] [8] مظنون،
(1) انظر: مخطوط الأصل صفحة 250، وصفحة 504، من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 311.
(2) "العامل"في ط.
(3) "يتعين"في ط.
(4) انظر: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 170.
(5) ساقط من ز وط.
(6) روى مسلم في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا"فانظره في مسلم برقم 395، وانظره في الترمذي برقم 2953، في تفسير الفاتحة، وفي سنن أبي داود برقم 821، وفي النسائي 2/ 135، وفي سنن ابن ماجه برقم 838، والموطأ 1/ 84، وفي مسند أحمد 2/ 241.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(8) أخرج مالك في الموطأ عن جابر أنه قال:"من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام"انظر: الموطأ 1/ 84، وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا:"لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها"انظره برقم 839. قال ابن حجر في التلخيص 1/ 232: إسناده ضعيف، وقال: وعند البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ كل ركعة بفاتحة الكتاب، وهذا مع قوله - صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"دليل على وجوب =