فهرس الكتاب

الصفحة 3094 من 3461

الوقف؛ إذ ليس نسخ أحدهما للآخر بأولى من العكس فيسقطان، فإذا [1] سقطا رجع إلى الأصل، وهو عدم الحكم، فيجب الوقف حتى يدل الدليل [2] .

قوله: (وإِن علمت المقارنة خير بينهما) ، أي: ولا نسخ؛ لأن من شرط النسخ التراخي، ولا تراخي مع المقارنة، فلا نسخ، وكل واحد منهما [حجة قطعًا، فيتعين[3] التخيير بينهما؛ لئلا يتهافت الخطاب [4] .

قوله: (وإِن كانا مظنونين فإِن علم المتأخر نسخ المتقدم لحصول المساواة بينهما في الظن) [5] .

مثالهما: قوله عليه السلام:"إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي ترد عليكم، وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا" [6] .

قوله: (وإِلا رجع إِلى الترجيح) ، أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما] [7] رجع إلى الترجيح، ولا سبيل ها هنا إلى التساقط، بخلاف المعلومين، لتعذر التفاوت بين المعلومين.

(1) "وإذا"في ز وط.

(2) انظر: شرح القرافي ص 421، والمسطاسي ص 170.

(3) "فتعين"في ز.

(4) انظر: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 170.

(5) انظر: شرح المسطاسي ص 170.

(6) "وتدخروا"في الأصل.

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت