صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال [1] .
قوله: (وقال الباجي في القسم الأول) ، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.
مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي [2] ، والجمع بين الأختين بوطء [3] الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة [4] .
قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم) ؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا] [5] رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع [6] .
قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم) ، يقتضي أن مستندهم [7] في ذلك هو العقل [8] ، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو] [9]
(1) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 9 أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.
(2) "الكتابر"في ز.
(3) "وطء"في ز.
(4) انظر: شرح المسطاسي ص 167.
(5) ساقط من ز.
(6) انظر: شرح المسطاسي ص 167.
(7) "مسندهم"في ز.
(8) "الفعل"في ط.
(9) ساقط من ط.