فهرس الكتاب

الصفحة 3071 من 3461

صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال [1] .

قوله: (وقال الباجي في القسم الأول) ، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.

مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي [2] ، والجمع بين الأختين بوطء [3] الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة [4] .

قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم) ؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا] [5] رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع [6] .

قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم) ، يقتضي أن مستندهم [7] في ذلك هو العقل [8] ، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو] [9]

(1) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 9 أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

(2) "الكتابر"في ز.

(3) "وطء"في ز.

(4) انظر: شرح المسطاسي ص 167.

(5) ساقط من ز.

(6) انظر: شرح المسطاسي ص 167.

(7) "مسندهم"في ز.

(8) "الفعل"في ط.

(9) ساقط من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت