فهرس الكتاب

الصفحة 3070 من 3461

محال حينئذ، انتهى نصه [1] .

انظر قول المؤلف: ولو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع، فإن مذهب الإمام منع اجتماعهما، فهو استدلال بمحل [2] النزاع، وقد تقدم شبهة الإمام في ذلك والرد عليه في باب القياس، في قول المؤلف: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام، خلافًا لأكثرين [3] في التوقف [4] .

قوله: (كالتوجه إِلى جهتين للكعبة) ، هذا مثال التعارض في حكم واحد في فعلين، وذلك أن تدل أمارة [5] على أن القبلة في جهة، وتدل أمارة أخرى على [أن] [6] القبلة في جهة أخرى مستدبرة للجهة الأولى، فالاستقبال والاستدبار فعلان، وحكمهما واحد، وهو وجوب التوجه، فيتخير في الجهتين كما قال الإمام [7] .

قال ابن الحاجب في الفروع: فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع

(1) انظره مع اختلاف يسير في الصياغة في: شرح القرافي ص 418.

(2) "محل"في ز وط.

(3) "للأكثرين"في ز وط.

(4) انظر: مخطوط الأصل صفحة ص 319، وصفحة ص 437 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 411.

وهو النوع الحادي عشر من الباب السادس في أنواع العلل.

(5) "الأمارة"في ز وط.

(6) ساقط من الأصل.

(7) انظر: شرح القرافي ص 418، والمسطاسي ص 167، وحلولو ص 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت